تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
العاشر : تعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام [ 1 ] ولو بأن ينوي الميّت الحاضر أو ما عيّنه الإمام . الحادي عشر : قصد القربة [ 2 ] . الثاني عشر : إباحة المكان [ 3 ] .
شرح

تعيين الميت

[ 1 ] المراد تعيين الميت المصلّى عليه بحيث تضاف الصلاة إليه ، كما يشير إلى ذلك ما ورد في الدعاء بعد التكبيرة الرابعة ، فلا يكفي مجرد قصد أنه يصلي صلاة الميت من غير أن ينوي الصلاة على الميت الحاضر ولو بنحو الالتفات الإجمالي أو من يصلي عليه الإمام ونحو ذلك .

نية القربة

[ 2 ] فإنّ المرتكز في أذهان المتشرعة كون الصلاة على الميت من قسم العبادة ، ولو كان هذا الارتكاز ناشئاً ممّا يعتبر فيها من التكبيرات والأذكار والأدعية فلا يترتب سقوط التكليف ما لم تكن التكبيرات والأذكار مضافة إلى اللّه سبحانه نظير الإضافة المعتبرة في سائر العبادات .

يشترط إباحة المكان

[ 3 ] وقد يقال لا موجب لاعتبار إباحة المكان شرطاً في صحة الصلاة على الميت ، فإنّ الصلاة عليه عبارة عن التكبيرات والأذكار وحرمة التصرف إنّما يوجب بطلان العبادة إذا كانتا متحدين في الوجود نظير السجود في سائر الصلوات في المكان المغصوب ، ولا اتحاد فيما نحن فيه ; لأنّ التكلم في المكان المغصوب لا يكون تصرفاً