الثالث عشر : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة
الصلاة [ 1 ] .
الرابع عشر : الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام ، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأُخر [ 2 ] .
شرح
فيه ، بل التصرف فيه هو الكون الذي هو غير متحد مع التكبيرات والأذكار ، ونظير ذلك سائر الصلاة في المكان المغصوب مع كون سجودها في مكان مباح .
ولكن لا يخفى ما فيه فإنه يكفي في بطلان العبادة اتحاد التصرف الحرام مع شرط العبادة كما هو الحال في الصلاة مع الساتر المغصوب ، وفيما نحن من شرط الصلاة على الميت وقوف المصلي عند الميت بمعنى أنّ الوقوف المزبور شرط لنفس الصلاة على ما تقدّم ، وإذا كان المكان مغصوباً يحرم الوقوف فيه ومعه لا يمكن أن يعمّه الترخيص في تطبيق المأمور به على المأتي به في المغصوب ، وتمام الكلام في بحث اجتماع الأمر والنهي .