تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
الثالث عشر : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة [ 1 ] . الرابع عشر : الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام ، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأُخر [ 2 ] .
شرح
فيه ، بل التصرف فيه هو الكون الذي هو غير متحد مع التكبيرات والأذكار ، ونظير ذلك سائر الصلاة في المكان المغصوب مع كون سجودها في مكان مباح . ولكن لا يخفى ما فيه فإنه يكفي في بطلان العبادة اتحاد التصرف الحرام مع شرط العبادة كما هو الحال في الصلاة مع الساتر المغصوب ، وفيما نحن من شرط الصلاة على الميت وقوف المصلي عند الميت بمعنى أنّ الوقوف المزبور شرط لنفس الصلاة على ما تقدّم ، وإذا كان المكان مغصوباً يحرم الوقوف فيه ومعه لا يمكن أن يعمّه الترخيص في تطبيق المأمور به على المأتي به في المغصوب ، وتمام الكلام في بحث اجتماع الأمر والنهي .

اعتبار الموالاة بين التكبيرات

[ 1 ] بما أنّ الصلاة على الميت اعتبر أمراً واحداً مع أنّ أجزاءها وشرائطها أُمور متعددة حقيقية ، فالحافظ لوحدتها كسائر الموارد عرفاً التتابع إلاّ إذا قام دليل خاص على عدم اعتبار التتابع العرفي في مورد ، كما في الاغتسال من الجنابة أو غيرها ، وكما في أعمال العمرة والحج في الجملة ، وعلى ذلك فلا يجزي ما إذا كبّر لميت ثمّ اشتغل بأمر آخر ثمّ يكبر ثانياً بعد مدة .

شرطية الاستقرار

[ 2 ] ذكر ( قدس سره ) أنّ المراد من الاستقرار في المقام ما لا يصدق مع عدمه القيام كما إذا
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 334 | الميرزا جواد التبريزي