الخامس عشر : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مرّ سابقاً .
السادس عشر : أن يكون مستور العورة إن تعذّر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة [ 1 ] .
السابع عشر : إذن الولي [ 2 ] .
( مسألة 1 ) لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث [ 3 ] وإباحة
شرح
كان عند التكبيرة أو الاشتغال بالذكر ينحني إلى حد الركوع ويقوم ، فإنّ مع عدم الاستقرار كذلك تبطل الصلاة لفقد القيام فيها واحتيط استحباباً رعاية الاستقرار المعتبر في الإتيان بسائر الصلوات ، ولكن الموجب للاحتياط في المقام غير محقق ; لعدم كون الصلاة على الميت بصلاة فلا يعمّ ما ذكر من اعتبار الاستقرار في هذا المقام مع أنّ الدليل على رعايته ليس دليلاً لفظياً ليمكن التمسك بإطلاقه .