تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
الخامس عشر : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مرّ سابقاً . السادس عشر : أن يكون مستور العورة إن تعذّر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة [ 1 ] . السابع عشر : إذن الولي [ 2 ] . ( مسألة 1 ) لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث [ 3 ] وإباحة
شرح
كان عند التكبيرة أو الاشتغال بالذكر ينحني إلى حد الركوع ويقوم ، فإنّ مع عدم الاستقرار كذلك تبطل الصلاة لفقد القيام فيها واحتيط استحباباً رعاية الاستقرار المعتبر في الإتيان بسائر الصلوات ، ولكن الموجب للاحتياط في المقام غير محقق ; لعدم كون الصلاة على الميت بصلاة فلا يعمّ ما ذكر من اعتبار الاستقرار في هذا المقام مع أنّ الدليل على رعايته ليس دليلاً لفظياً ليمكن التمسك بإطلاقه .

أن يكون الميت مستور العورة

[ 1 ] قد تقدّم الكلام سابقاً في اشتراط الصلاة على الميت بكونه مستور العورة وأنّه لا يصلّى على عريان ، بل تقدّم أنّ مع التمكّن من الكفن يجب كون الصلاة بعد التكفين ، كما أنّ التكفين والحنوط في مرتبة واحدة يجوز إتيانهما في زمان أو الإتيان بأي منهما بعد غسل الميت ، وتقدّم أيضاً كون إذن الولي شرطاً في صحة تجهيز الغير أو أنّه مجرد تكليف بمعنى عدم جواز مزاحمة الولي إذا أراد تجهيز ميته مباشرة أو تسبيباً . [ 2 ] قد تقدّم الكلام فيه في تغسيل الميت .

عدم اشتراط الطهارة من الحدث

[ 3 ] لا يشترط الطهارة من الحدث والخبث في الصلاة على الميت ويدل عليه