تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
التاسع : أن يكون قائماً [ 1 ] .
شرح
مصلوباً ، والأولى الاستدلال على ذلك بصحيحة عبيد اللّه الحلبي ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّى عليهما ؟ قال : « يكون الرجل بين يدي المرأة ممّا يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل ممّا يلي يساره ، ويكون رأسها أيضاً ممّا يلي يسار الإمام ، ورأس الرجل ممّا يلي يمين الإمام » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 127 ، الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 7 .ولا يضر إرسالها مع كون مرسلها عبيد اللّه الحلبي ، ويستفاد منها اعتبار أمرين : أحدهما : وضع الميت بحيث يكون رأسه على يمين الإمام ورجليه على يساره على ما تقدّم . والثاني : استقبال المصلّى عليه القبلة حيث ظاهرها وضع الرجل مقدماً على المرأة من طرف القبلة ، وأن يكون رأس المرأة من طرف يسار الرجل مقابل وركه ، ويكون رأسها أيضاً تالياً يسار الإمام ، ورأس الرجل تالياً يمينه ، وهذا لا يكون إلاّ مع وضع الميت بحيث لو اضطجع يكون وجهه إلى القبلة ، وكذا الإمام المصلي عليهما غاية الأمر يحمل الوضع بتلك الخصوصية على الاستحباب لقوله ( عليه السلام ) في صحيحة هشام : « لا بأس أن يقدّم الرجل وتؤخّر المرأة ، ويؤخّر الرجل وتقدّم المرأة » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 126 - 127 ، الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 6 .وقد تقدّم في صحيحة الحلبي جعل الرجل وراء المرأة .

يعتبر قيام المصلي

[ 1 ] اعتبار قيام المصلي على الميت متسالم عليه بين الأصحاب أيضاً ، ويدلّ عليه ما ورد في قيام المصلي ممّا يلي صدر المرأة والنهي عن القيام في وسطها أو في بعض