الرابع : أن يكون الميت حاضراً فلا تصح على الغائب وان كان حاضراً في
البلد [ 1 ] .
شرح
تقول : اللهم إنّ هذا المسجى قدّامنا عبدك وابن عبدك ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 62 ، الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 5 .. فإنّها تدلّ على اعتبار وضع الميت قدّام المصلي ، وإذا كان المصلي على الرجل الميت واقفاً بحيال سرة الميت يكون الميت مستلقياً ، وكذا يدلّ على اعتبار كون الميت قدّام المصلي وعدم ثبوت مشروعية الصلاة على الميت بغير ذلك ما ورد في الصلاة على أكثر من جنازة واجتماع جنازة الرجل مع جنازة المرأة كما في صحيحة زرارة والحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : في الرجل والمرأة كيف يصلّي عليهما ؟ فقال : « يجعل الرجل وراء المرأة ويكون الرجل ممّا يلي الإمام » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 128 ، الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 10 .. حيث إنّ ظاهرها بل صريحها كون وضع الرجل والمرأة قدّام الإمام الذي يصلّي عليهما ونحوها غيرها .