الخامس : أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار [ 1 ] ولا يضرّ كون الميت في
التابوت ونحوه .
السادس : أن لا يكون بينهما بُعدٌ مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلاّ في المأموم مع اتصاف الصفوف .
شرح
الأحاديث الموضوعة وموافقتها لرواية العامة لا يمكن الاعتماد عليها .
وعلى الجملة ، مقتضى ما تقدّم ، ومثل موثقة سماعة ، قال : سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت فقال : يقدّم الرجل قدّام المرأة قليلاً وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلاً عند رجليه ويقوم الإمام عند رأس الميت فيصلي عليهما جميعاً ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 127 ، الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 8 .. فإنّ ظاهرها أيضاً كون الميت حاضراً عند الصلاة عليه .