تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 322
( مسألة 3 ) يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب [ 1 ] وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها . ( مسألة 4 ) ليس في صلاة الميت أذان ولا إقامة [ 2 ] ولا قراءة الفاتحة ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهد والسلام ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها وإن أُتي بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراماً . وبعد الثالثة الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ، وبعد الرابعة الصلاة على الميت ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 60 - 61 ، الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث الأوّل . . على ما تقدّم . تجب العربية بالقدر الواجب فقط [ 1 ] لانصراف الدعاء في الروايات إلى الدعاء بالعربية نظير انصراف التكبيرة والتشهد إليها ، وما ورد في الروايات من عدم دعاء موقت في الصلاة على الميت المراد به التعيين من حيث الكيفية لا اللغة كما هو منصرفه ، نعم في الزائد على المقدار اللازم يجوز بأي لغة لمطلوبية الدعاء وعدم كونها مانعة ، بل لا يحتمل المنع فيها مع الالتزام بعدم البأس بالدعاء بغير العربية في سائر الصلوات . لا أذان ولا إقامة ولا . . . في صلاة الميت [ 2 ] فإنّ الأذان أو الإقامة مشروعة في صلاة الفريضة التي أولها تكبيرة وآخرها تسليمة ولم يثبت مشروعيتهما للنوافل فضلاً عن الصلاة على الجنازة التي ليست فيها قراءة الحمد ولا الركوع ولا السجود ولا التسليمة ، وفي صحيحة محمد بن مسلم وزرارة أنّهما سمعا أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : ليس في الصلاة على الميت قراءة ولادعاء