تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
شرح
موقت ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 88 ، الباب 7 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث الأوّل .. نعم ورد في رواية علي بن سويد ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما تعلم قال : في الصلاة على الجنائز تقرأ في الأُولى بأُم الكتاب ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 89 ، الباب 7 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 5 .. وكذا في رواية عبد اللّه بن ميمون القداح ، عن جعفر عن أبيه أنّ علياً ( عليه السلام ) كان إذا صلّى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 89 ، الباب 7 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 4 .. الحديث . ولكنهما محمولان على التقية بقرينة الصحيحة وغيرها من الأخبار الواردة في كيفية الصلاة على الجنازة حيث لم يذكر فيها اعتبار قراءة سورة الحمد أو غيرها من السور ، أضف إلى ذلك ضعفهما سنداً أمّا الأُولى بحمزة بن بريع وما ورد في كلام النجاشي من كونه من صالحي هذه الطائفة راجع إلى محمد بن إسماعيل بن بزيع ( 4 )( 4 ) النجاشي : 330 ، الرقم 893 .لا إليه . وأمّا الثانية فلان جعفر بن محمد بن عبد اللّه القمي لم يثبت له توثيق وفي صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يصلّى على الجنازة في كلّ ساعة إنّها ليست بصلاة ركوع وسجود ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 3 : 90 ، الباب 8 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث الأوّل .. الحديث وكذا القنوت المشروع في سائر الصلوات لم يرد في شيء من الأخبار الواردة في كيفية صلاة الجنازة حتى مشروعيتها ، وكذا اعتبار التشهد الصلاتي ، وأمّا السلام فقد نفى السلام في صلاة الجنازة في صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة 3 : 91 ، الباب 9 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث الأوّل .وصحيحة الحلبي وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه ( عليهما السلام ) حيث قالا : ليس في الصلاة على الميت تسليم ( 7 )( 7 ) وسائل الشيعة 3 : 91 ، الباب 9 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 2 .. وما ورد من