( مسألة 1 ) لا يجوز أقلّ من خمسة تكبيرات إلاّ للتقية أو كون الميّت منافقاً [ 1 ]
وإن نقص سهواً بطلت ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة وإلاّ أتمها .
شرح
لم يدل على وثاقة الحسين لظهوره ولا أقل من احتمال رجوعه إلى أخيه الحسن إلاّ أنّ ابن عقدة قال : أخوه الحسن أوثق منه ( 1 )( 1 ) نقله عنه العلامة الحلي في خلاصة الأقوال : 338 ، الرقم 6 .، والتعبير بأفعل التفضيل يدلّ على اشتراكهما في الوثاقة وعمرو بن خالد وثقه ابن فضال ( 2 )( 2 ) نقله عنه الشيخ الطوسي اختيار معرفة الرجال 2 : 498 ، الرقم 419 .. وقد يناقش في دلالتها على لزوم الدعاء لأبويه بأنها حكاية فعل لا تدل على اللزوم ، ولكن مع دلالتها على استمرار علي ( عليه السلام ) على الصلاة كذلك لا يمكن الالتزام بعدم وجوب رعاية الدعاء لأبويه ، فإنّ رواية زيد عن آبائه أنّها صدرت عن آبائه في مقام بيان كيفية الصلاة على الطفل ، واللّه العالم .