تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
( مسألة 1 ) لا يجوز أقلّ من خمسة تكبيرات إلاّ للتقية أو كون الميّت منافقاً [ 1 ] وإن نقص سهواً بطلت ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة وإلاّ أتمها .
شرح
لم يدل على وثاقة الحسين لظهوره ولا أقل من احتمال رجوعه إلى أخيه الحسن إلاّ أنّ ابن عقدة قال : أخوه الحسن أوثق منه ( 1 )( 1 ) نقله عنه العلامة الحلي في خلاصة الأقوال : 338 ، الرقم 6 .، والتعبير بأفعل التفضيل يدلّ على اشتراكهما في الوثاقة وعمرو بن خالد وثقه ابن فضال ( 2 )( 2 ) نقله عنه الشيخ الطوسي اختيار معرفة الرجال 2 : 498 ، الرقم 419 .. وقد يناقش في دلالتها على لزوم الدعاء لأبويه بأنها حكاية فعل لا تدل على اللزوم ، ولكن مع دلالتها على استمرار علي ( عليه السلام ) على الصلاة كذلك لا يمكن الالتزام بعدم وجوب رعاية الدعاء لأبويه ، فإنّ رواية زيد عن آبائه أنّها صدرت عن آبائه في مقام بيان كيفية الصلاة على الطفل ، واللّه العالم .

لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات

[ 1 ] المراد من المنافق كما تقدّم من أظهر الشهادتين ولم يكن إظهارهما إلاّ للإخفاء على عدم إيمانه باطناً ، وقد تقدّم ما يدلّ على أنّ الصلاة على المنافق بأربع تكبيرات ، وكذا الحال فيما إذا كبّر على الميت المسلم بأربع تكبيرات لرعاية التقية ولكن في إجزائها عن الصلاة عليه إذا لم يكن في البين مصلياً عليه منهم تأمّل بناءً على ما تقدّم من وجوب خمس تكبيرات في الصلاة على المسلم غير المنافق مخالفاً كان أو مؤمناً . ولو نقص من التكبيرات الخمس تكبيرة أو أزيد بطلت الصلاة على الميت فإنّ الأمر بها ظاهرها اعتبارها فيها مطلقاً ، ولا يمكن تصحيحها بحديث لا تعاد ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 371 - 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .