تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
( مسألة 2 ) لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور [ 1 ] بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال الأول على الشهادتين ، والثاني على الصلاة على محمد وآل محمد ، والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران ، وفي الرابع على الدعاء للميت ، ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الأُخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة .
شرح
ولا بحديث رفع النسيان ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 373 ، الباب 12 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 8 .. أمّا الأول لاختصاصها بصلوات ذات الركوع والسجود بقرينة الاستثناء الوارد فيه مع انصراف الصلاة إليها ، وأمّا حديث رفع النسيان فلا يجري فيما إذا كان الخلل نسياناً في الفرد من قبيل الواجب الموسع مع إمكان الإتيان بفرده الآخر بعد التذكر ، بل ولا يثبت الأمر بالناقص حتّى فيما إذا كان الواجب من قبيل المضيق ووقع الخلل في بعض ما يعتبر فيه نسياناً ، وتمام الكلام في محله .

يجوز الدعاء بغير المأثور

[ 1 ] وذلك لدلالة الروايات أنّه ليس في الصلاة على الميت دعاء موقت فيجوز أن يدعو بما شاء ، وقد تقدّم أنّ المعتبر فيها قبل الدعاء للميت البدء بالصلاة على النبي وآله ، وفي الصحيح عن عمر بن اذينة ، عن محمد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت تدعو بما بدا لك وأحقّ الموتى أن يدعو له المؤمن وأن يبدأ بالصلاة على النبي ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 88 ، الباب 7 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث الأوّل .. نعم ، بناءً على الاقتصار في الكيفية بما يظهر من صحيحة محمد بن مهاجر عن أُمه أُم سلمة يجب بعد التكبيرة الأُولى التشهد ، وبعد الثانية الصلاة على النبي وآله ،