( مسألة 5 ) إذا لم يعلم أنّ الميت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة
بلحاظ الشخص والنعش والبدن ، وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة ، بل مع المعلومية أيضاً يجوز ذلك ، ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلاً أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة [ 1 ] .
( مسألة 6 ) إذا شكّ في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل ، نعم لو كان مشغولاً بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشكّ في إتيان الأول في الأُولى أو الثانية في الثاني بنى على الإتيان [ 2 ] وإن كان الاحتياط أولى .
شرح
التسليم في ذيل موثقة سماعة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 63 - 64 ، الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 6 .محمول على التقية أو المراد من السلام التوديع عند التفرق ، وما في صدرها من التكبيرات الخمس لا ينافي حمل السلام في ذيلها على التقية حيث إنّ مذهب العامة في ذلك العصر وإن استقر على لزوم أربع تكبيرات على ما يظهر من بعض رواياتنا إلاّ أنّه لم يثبت أنّ الزيادة على الأربع لم يكن جائزاً عندهم نظير جوازها على الخمس عند بعض أصحابنا .
[ 1 ] وذلك فإنّه كان قاصداً الصلاة على الجنازة والاعتقاد بأنّها امرأة مع كونها رجلاً لا ينافي تحقق الصلاة والمفروض أنّ التذكير والتأنيث في الضمائر جائز لوحظ الأمرين أم لم يلاحظا .