تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
( مسألة 7 ) يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب [ 1 ] خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها .
شرح
الرجوع إلى قاعدة التجاوز والحكم بتحقق التكبيرة الثانية موقوف على تعين ذلك الدعاء بعد التكبيرة الثانية وعدم مشروعيته بعد التكبيرة الأُولى ، والأمر الأول وإن بنى عليه الماتن ولكن لم يظهر عدم مشروعية ذلك الدعاء بعد التكبيرة الأُولى ، وعليه فلا يمكن الحكم بتحققها ، بل الأصل عدم الإتيان بها . ثمّ إنّ فرض الماتن الشكّ في التكبيرة الثانية لكون فرض المسألة الشكّ في التكبيرات بين الأقل والأكثر ، وأمّا إذا شكّ بعد الاشتغال بالشهادتين أنّه كبّر أم لم يكبر فمقتضى قاعدة التجاوز أنه قد كبر بناءً على وجوب الشهادتين بعدها واعتبار كون التكبيرة قبلهما كما هو ظاهر الماتن فيما تقدم ، وأمّا بناءً على ما ذكر يحكم بتحقق التكبيرة إذا رأى نفسه مشغولاً بالصلاة على النبي ، كما أنه يحكم بتحقق الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا رأى نفسه مشغولاً بالدعاء للميت وشكّ في تحقق التكبيرة أو الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) قبله ، واللّه العالم . [ 1 ] وذلك فإنّ المعتبر في الصلاة على الميت قراءة الأدعية وتصدق قراءتها في الكتاب كما يصدق بقراءته عن ظهر القلب ، ولم يرد في شيء من الروايات اعتبار كونها عن ظهر القلب .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 325 | الميرزا جواد التبريزي