ولا فرق بين الرجل والامرأة والصغير والكبير [ 1 ] بشرط أن يكون مسلماً .
ويجب أن يكون ذلك بإذن وليّه مع الإمكان [ 2 ] وإلاّ فالأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي .
شرح
أنّ الاضطجاع على الأيمن أو الأيسر استقبال القبلة عند تعذر الاستلقاء .
[ 1 ] لإطلاق الميت الوارد في الروايات المتقدمة فإنّه يعم الأُنثى كما يعمّ الصغير ، والتعليل الوارد في موثقة زيد ( 1 )( 1 ) المتقدمة في الصفحة : 29 .لا ينافي شموله للصغير لأنّ إقبال الملائكة على الميت أمر مرغوب إليه كان الميت كبيراً أو صغيراً . نعم ، هذا التعليل مضافاً إلى انصراف الروايات لا يناسب إذا كان الميت كافراً ; لأنّ الكافر ليس أهلاً للاحترام بالتجهيز ولا يتهيأ له موجب التجليل بإقبال الملائكة .
نعم ، لا يبعد أن يثبت الحكم في ميت غير المؤمن كوجوب تجهيزه للإطلاق في الروايات حتّى بناء على كونها ناظرة إلى التوجيه إلى القبلة بعد الموت ، فإنّه إذا شمل الإطلاق في توجيه الميت غير المؤمن بعد موته كان التوجيه في حال الاحتضار أيضاً ثابتاً . نعم ، كما ذكرنا أنّ الكافر خارج عن مدلولها وليس أهلاً للاحترام بالتجهيز ; ولذلك ينصرف الإطلاق في الروايات عن ميته ، ويمكن أن يمنع من ثبوت الحكم في ميت غير المؤمن أيضاً حيث إنّ عدم الثبوت مقتضى قاعدة الإلزام ; لأنّهم لا يوجبون التوجيه الواجب عندنا كما لا يغسّل ميتهم بالسدر والكافور للقاعدة أيضاً ، ولعلّه يأتي الكلام في ذلك في بحث تغسيل الميت .