يأتي بالشهادتين بعد الأُولى ، والصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) بعد الثانية ، والدعاء
للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة . والدعاء للميت بعد الرابعة . ثم يكبر الخامسة وينصرف . [ 1 ] فيجزي أن يقول بعد نية القربة وتعيين الميت - ولو إجمالاً - : الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمداً رسول الله ، الله أكبر . اللهم صل على محمد وآل محمد ، الله أكبر . اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، الله أكبر . اللهم اغفر لهذا الميت ، الله أكبر . والأولى أن يقول بعد التكبيرة الأُولى : أشهد أن لا إله إلاّ
شرح
قال هبة اللّه لجبرائيل : تقدّم يا رسول اللّه فصلّ على نبي اللّه ، فقال جبرائيل : إنّ اللّه أمرنا بالسجود لأبيك فلسنا نتقدّم أبرار ولده وأنت من أبرّهم ، فتقدّم فكبّر عليه خمساً عدة الصلوات التي فرضها اللّه على أُمة محمّد ( صلى الله عليه وآله ) وهي السنة الجارية في ولده إلى يوم القيامة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 76 ، الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 13 ..
وكيف ما كان فإن أتى بالزيادة بعد تمام الخمس سهواً أو عمداً لاحتمال المطلوبية فلا يحكم ببطلان العمل ; لعدم ثبوت مانعية الزيادة نظير مانعية زيادة الركعة في الصلوات .
نعم ، إذا كان بقصد مشروعية الزيادة فقد تقدّم عدم ثبوتها ، بل يحكم ببطلان الصلاة إذا قصد أن يصلي عليه بصلاة مشروعة بست تكبيرات مثلاً فإنّ قصد التشريع يوجب وقوع العمل مبغوضاً فيفسد .