شرح
قضيت الصلاة عليها ولكن ادعوا لها » ( 1 )( 1 ) قرب الإسناد : 88 ، الحديث 293 .ولا يبعد أن لا تكون الجنازة لصاحب فضيلة بقرينة ما مر في إعادة علي ( عليه السلام ) الصلاة على سهل بن حنيف ( 2 )( 2 ) تقدمت قبل صفحتين .ويكون الدعاء للميت مع عدم كونه من ذوي الفضل أولى من إعادة الصلاة عليه ; لدلالة موثقة عمّار الساباطي على مشروعية إعادة الصلاة على الميت قبل دفنه فإنّه روى عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « الميت يصلّى عليه ما لم يوارَ بالتراب وإن كان قد صلّي عليه » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 86 ، الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 19 .وموثقة يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجنازة لم أدركها حتّى بلغت القبر أُصلّي عليها ؟ قال : « إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصلّ عليها » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 86 ، الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 20 ..
وعلى الجملة ، فلا بأس بالالتزام باستحباب إعادة الإمام الصلاة على الميت إذا كان ذا منزلة وفضيلة حتّى يصلي عليه جماعة أُخرى لم يدركوا الصلاة عليه ، وأمّا في غيره فإعادة الصلاة وإن كانت مشروعة قبل دفنه إلاّ أنّ الدعاء له أفضل .
وأمّا زيادة التكبيرات في صلاة واحدة وإن يظهر جوازها من بعض الروايات إلاّ أنّ السند فيها لا يخلو عن الخلل .
نعم ، في معتبرة فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) فلمّا جهّزوه - يعني آدم - قال جبرائيل تقدّم يا هبة اللّه فصلّ على أبيك فتقدّم فكبّر عليه خمساً وسبعين تكبيرة سبعين تفضّلاً لآدم ( عليه السلام ) وخمساً للسنة ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 3 : 85 ، الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 15 .. ولكن يحتمل اختصاصها بآدم مع أنّ في صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : لمّا مات آدم فبلغ إلى الصلاة عليه ،