تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
تكبيرات ، ثمّ مشى ساعة ثم وضعه وكبر عليه خمسة أُخرى فصنع به ذلك حتى كبر عليه خمساً وعشرين تكبيرة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 80 ، الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث الأوّل .. وظاهرها كما ذكرنا إعادة الصلاة على الميت قبل دفنه ، وربّما يستدل على الثاني بما ورد في الصحيح عن إسماعيل بن جابر وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « أنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) صلّى على حمزة سبعين صلاة وكبّر عليه سبعين تكبيرة » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 81 ، الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 3 .ولعل وجه الاستدلال أنه ( صلى الله عليه وآله ) كبّر في صلاة واحدة على حمزة بسبعين تكبيرة ، فإنّ سبعين صلاة لا يمكن أن تكون بسبعين تكبيرة ، حيث إنّ كلّ صلاة تكون بخمس تكبيرات ومضروب الخمسة في سبعين يكون ثلاثمئة وخمسين تكبيرة ، ولكن لا يخفى فإنّه من المحتمل أن يكون المراد عدم رفع جنازة حمزة حتى صلى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) سبعين صلاة بمعنى أنّه كلّما فرغ من صلاة منها كان يوضع جنازة أُخرى ، كما يدلّ على ذلك ما رواه الصدوق في عيون الأخبار عن الرضا ( عليه السلام ) عن آبائه عن علي ( عليه السلام ) قال : كبّر رسول اللّه على حمزة خمس تكبيرات وكبّر على الشهداء بعد حمزة خمس تكبيرات فأصاب حمزة سبعين تكبيرة ( 3 )( 3 ) عيون الأخبار 1 : 49 - 50 ، الباب 31 ، الحديث 167 .. والمراد من الصلاة هو الدعاء على الميت . نعم ، ظاهر بعض الروايات عدم جواز زيادة التكبيرة في الصلاة على الميت بالإعادة كما في المروي في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) صلّى على جنازة فلمّا فرغ منها جاء قوم لم يكونوا أدركوها فكلّموا رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) أن يعيد الصلاة عليها فقال لهم : « قد
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 306 | الميرزا جواد التبريزي