تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 305
فصل في كيفية صلاة الميت وهي أن يأتي بخمس تكبيرات [ 1 ] فصل في كيفية صلاة الميت صلاة الميت خمس تكبيرات [ 1 ] لا خلاف في وجوب خمس تكبيرات في الصلاة على المؤمن ، ويشهد لذلك غير واحد من الروايات كصحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « التكبير على الميت خمس تكبيرات » ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 74 ، الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 6 . وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة على الميت ؟ فقال : « أمّا المؤمن فخمس تكبيرات ، وأمّا المنافق فأربع ولا سلام فيها » ( 2 ) ( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 74 ، الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 5 . وصحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « التكبير على الميت خمس تكبيرات » ( 3 ) ( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 75 ، الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 10 . إلى غير ذلك . ثمّ إنّ التحديد بخمس تكبيرات في الصلاة على المؤمن في ناحية الأقل متفق عليه بين الأصحاب ولعله من ضروريات المذهب ، والكلام في جواز التكبير بأكثر من خمس إذا كان الميت من أهل الفضيلة ، فالمحكي عن جماعة استحباب الزيادة في التكبيرات عليه ، ويستدل على ذلك بروايات بعضها ظاهرة في تكرار الصلاة عليه ، وظاهر بعضها الزيادة في التكبيرة في صلاة واحدة ، ويشهد للأول صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : كبر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على سهل بن حنيف وكان بدرياً خمس