( مسألة 17 ) إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه ، وإذا كان هناك
صفوف الرجال وقفت خلفهم ، وإذا كانت حائض بين النساء وقفت في صفّ وحدها [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] وذلك لما ورد في معتبرة غياث ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : المرأة صف والمرأتان صف والثلاث صف ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 336 ، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 8 .. وما في معتبرة الحسين بن علوان ، عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) أنه كان يقول : « المرأة خلف الرجل صف ، ولا يكون الرجل خلف الرجل صفاً ، وإنّما يكون الرجل إلى جنب الرجل عن يمينه » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 344 ، الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 12 .هذا ما ورد في الجماعة من سائر الصلوات .
وأمّا في صلاة الجنازة فإنّه إذا كان الأولى فيها قيام الرجل الواحد خلف الإمام فلا يحتمل أن لا تكون هذه الأولوية في قيام المرأة خلف الرجل ، وأمّا قيام الحائض بين النساء وقفت وحدها لما ورد في صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الحائض تصلّي على الجنازة ؟ قال : « نعم ، ولا تصف معهم » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 112 ، الباب 22 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث الأوّل .رواها الشيخ بزيادة « وتقف مفردة » ( 4 )( 4 ) التهذيب 3 : 204 ، الحديث 26 ..
وعلى الجملة ، قد يقال بأنّ ما يعتبر في الجماعة في سائر الصلوات من حيث وقوف الإمام والمأموم يعتبر في جماعة صلاة الجنازة أيضاً إلاّ ما ورد فيه نص على التفرقة ، كوقوف الرجل الواحد خلف الإمام في صلاة الجنازة ، وكذا وقوف الحائض منفردة حيث لا يعتبر في الصلاة على الميت طهارة المصلي لئلا تجوز على الحائض