تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
( مسألة 15 ) يجوز صلاة العراة على الميت فرادى وجماعة [ 1 ] ومع الجماعة يقوم الإمام في الصف كما في جماعة النساء فلا يتقدّم ولا يتبرّز ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم وإذا لم يمكن يصلّون جلوساً .
شرح
الستر المطلوب من المرأة فالأمر بوقوفها معهن في الصف لرعاية هذا الستر لا أنه يعتبر في صلاتها أو في الائتمام بها . ودعوى أنّ صدرها محمول على الكراهة لجواز إمامة المرأة للنساء في الصلوات فيكون ما ورد في النهي عن تقدّمها على النساء أو الأمر بوقوفها في الصف أيضاً حكماً غير إلزامي لا يمكن المساعدة عليها ; أولاً : أنّ حمل الحكم الوارد في الصدر على الكراهة غير ظاهر وإن كان ظاهر المشهور كما ذكر ، وثانياً : أنّ رفع اليد عن الظهور في حكم وارد في الرواية لا يوجب رفع اليد عن ظهور الحكم الآخر الوارد فيها ، خصوصاً إذا لم يكن أحد الحكمين في مورد الحكم الآخر كما في المقام . [ 1 ] لا يخفى أنّ الصلاة على الجنازة غير مشروط بكون المصلّي عليها مستور العورة كما هو شرط في الصلاة ذات الركوع والسجود . نعم ، تقدّم عدم كون الميت عارياً وستر عورته شرط في الصلاة عليه . وعلى الجملة ، يجب على الرجل ستر عورته عن الناظر تكليفاً ، وكذا يجب على المرأة ستر بدنها عن الرجل الأجنبي وعورتها عن الغير - غير زوجها - من غير أن يكون شرطاً في الصلاة على الميت ، وعلى ذلك فإن لم يجد العاري ساتراً صلّى على الميت قائماً إذا لم يكن ناظر محترم وإلاّ يكون وجوب الصلاة على الميت قائماً مع وجوب ستر عورته عن الغير من المتزاحمين ويتعين الصلاة عليه قاعداً لرعاية وجوب الستر ، فإنّه لا يحتمل سقوط وجوب الصلاة عن الميت رأساً ولا أهمية الصلاة عليه قائماً من وجوب الستر ، وفي هذا الفرض يجوز لكل واحد من العراة