( مسألة 20 ) إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام [ 1 ] له أن يدخل في
شرح
الأوّل ، واحتمل البطلان إذا لم يعد تلك التكبيرة بعد تكبيرة الإمام أو معه ; لأنّ الجماعة المعتبرة في الصلاة على الميت التبعية للإمام في نفس التكبيرات ، ولا يضر في الفرض زيادة التكبيرة السابقة فإنّها لا تزيد على الركوع والسجود في الصلوات المفروضات حيث لا يكون زيادتهما تبعاً للإمام مبطلاً لصلاة الجماعة .
أقول : هذا فيما كان سبقه بالتكبيرة على الإمام فيما عدا الأول سهوياً ، ولا يجري إذا كانت عمدية كما هو الحال في الجماعة في الصلوات المفروضة حيث يكون رفع رأسه عن الركوع قبل الإمام عمداً من الانفراد القهري إذا كان الاختلاف فاحشاً ، وربما يستدل على جواز الإعادة برواية علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) المروية في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسين ، عن علي بن جعفر ، قال : سألته عن الرجل يصلّي أله أن يكبر قبل الإمام ؟ قال : « لا يكبر إلاّ مع الإمام فإن كبر قبله أعاد التكبير » ( 1 )( 1 ) قرب الإسناد : 218 ، الحديث 854 . وعنه في وسائل الشيعة 3 : 101 - 102 ، الباب 16 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث الأوّل .وهذه الرواية وإن لم يفرض فيها التكبيرة في صلاة الجنازة إلاّ أنّه رواها في قرب الإسناد في باب صلاة الجنازة واستظهر أنّها كانت كذلك في كتاب علي بن جعفر ، ولكن مع ضعفها سنداً بعبد اللّه بن الحسن ، وعدم إحراز أنّ المراد من التكبيرة فيها التكبيرة في صلاة الميت لا تصلح لرفع اليد بها عمّا ذكرنا في السبق في التكبيرة الأُولى أو في سائر التكبيرات في صلاة الجنازة .
[ 1 ] وفي صحيحة عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة ، قال : « يتمّ ما بقي » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 102 ، الباب 17 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 2 .وفي صحيحة علي بن جعفر ،