( مسألة 14 ) يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء [ 1 ] والأولى ، بل الأحوط أن
تقوم في صفهن ولا تتقدم عليهنّ .
شرح
[ 1 ] قد تقدّم الكلام في جواز إمامة المرأة في الصلاة على الميت لجماعة النساء ، سواء كانت إمامتها لكونها أولى بالميت أو أنّها صلّت عليه بإذن ولي الميت أو بالوصية من الميت ، ولكن ورد في صحيحة زرارة المتقدمة ( 1 )( 1 ) في الصفحة : 291 .وغيرها أنّها تقوم وسطهن معهن في الصف ، وهل هذه الكيفية معتبرة في صحة صلاتها بأن تكون شرطاً لصلاتها جماعة أو أنّها ليست بشرط وإنّما تكون مستحبة أو أنّ قيامها متقدّماً على المأمومات موجبة لكون الصلاة أقل ثواباً كما هو معنى الكراهة في أمثال المقام ، وربّما يقال بأنّ ظاهر الصحيحة وغيرها تعين قيامها معهن في الصف لا بمعنى الوجوب التكليفي ، بل بمعنى الاشتراط كما هو ظاهر الأمر بشيء عند الإتيان بالعمل الواجب أو المستحب .
وربما يناقش في الظهور بأنّه حيث ورد في خطابات صلاة جماعة تقدم الإمام على المأمومين فالنهي عن تقدم المرأة في المقام وفي إمامتها للنساء في الصلوات ظاهره أنّ التقدم لا يعتبر في إمامتها في المقام ولا في ذلك المقام ، وفيه أنّ السؤال في الصحيحة عن مشروعية إمامة المرأة للنساء في صلاتها على الميت ، والأمر بعد الجواب عن مشروعيتها بالوقوف معهن في الصف ظاهره الاشتراط ولم يتحقق أنّ المرتكز في الأذهان هو اعتبار تقدم الإمام على المأمومين حتّى في إمامة المرأة ليكون ما ورد في الصحيحة ناظرا إلى ردع اعتباره في المرأة كما يشهد بذلك السؤال عن أصل مشروعية إمامتها للنساء .
نعم ، يمكن أن يقال في المقام بما أنّ الوقوف مع النساء في وسطهن يناسب