تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
للرجال وأن لا يكون ولد زنا ، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضاً من عدم الحائل وعدم علوّ مكان الإمام وعدم كونه جالساً مع قيام المأمومين وعدم البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم من بعض .
شرح
الصدر الأول كما يفصح عن ذلك الروايات الواردة فيمن فاته بعض التكبيرات جماعة كصحيحة العيص بن القاسم ، سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة ، قال : « يتم ما بقي » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 102 ، الباب 17 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 2 .وفي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا أدرك الرجل التكبيرة أو التكبيرتين من الصلاة على الميت فليقضِ ما بقي متتابعاً » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 102 ، الباب 17 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث الأوّل .وكذا ما ورد في كون المرأة إماماً في الصلاة على الميت وأنّها تقوم وسط النساء فتكبر ويكبرن ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 117 ، الباب 25 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث الأوّل .وما ورد في أنّ خير الصفوف في الصلاة المقدم وخير الصفوف في الجنائز المؤخر ، كموثقة السكوني قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : خير الصفوف في الصلاة المقدم ، وفي الجنائز المؤخر ، قيل : يا رسول اللّه ولم ؟ قال : صار سترة للنساء ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 121 ، الباب 29 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث الأوّل .. إلى غير ذلك وبما أنّ جواز الصلاة على الميت منفردة من المقطوع والمتسالم عليه ، ويقتضيه ما ورد في كيفية الصلاة على الميت في بعض الأخبار وإطلاق الأمر بالصلاة على الموتى ، وخصوص ما ورد في الصلاة على الميت منفردة كخبر اليسع بن عبد اللّه القمي ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي على جنازة وحده ؟ قال : نعم ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 3 : 120 ، الباب 28 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث الأوّل .الحديث وبما أنّ الصلاة جماعة تزيد على الصلاة على الميت بالاجتماع تكون مشروعيتها بمعنى استحبابها كما هو الحال في الصلاة