( مسألة 12 ) لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئاً [ 1 ] عن المأمومين .
( مسألة 13 ) يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكلّ واحد من المأمومين الوجوب لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم [ 2 ] .
شرح
الجنازة استفادته ممّا أُشير إليها من الروايات مشكل حيث إنه لا إطلاق فيها من هذه الجهة ، وكذا كونه رجلاً فيما كان في المقتدين به رجل أو رجال .
وأمّا اعتبار العدالة فيه فهو مدفوع بما ورد في جواز الاقتداء بالمرأة مع كونها أولى الناس بالميت فإنّ مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كونها عادلة أم لا .
وممّا ذكر يظهر أنّ الأُمور المعتبرة في تحقق الجماعة في الصلوات الواجبة مع عدم الحائل وعدم علو موضع الإمام ونحو ذلك لا يجري في المقام ، نعم يعتبر قيام المصلي على الميت ، سواء كان إماماً أو مأموماً على ما يستفاد ممّا ورد في قيامه بإزاء السرة من الرجل والصدر من المرأة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 119 - 120 ، الباب 27 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 3 .، نعم هذا مع التمكن كما يأتي .