( مسألة 11 ) يستحب إتيان الصلاة جماعة [ 1 ] والأحوط ، بل الأظهر اعتبار
اجتماع شرائط الإمامة فيه من البلوغ والعقل والإيمان والعدالة وكونه رجلاً
شرح
أوصى الميت أن يجهزه فلان أو أن يصلي عليه فلا يجوز للورثة ممانعته ومزاحمته إذا قام بتجهيزه ، ولا يثبت لهم حقّ في تجهيزه أو الصلاة عليه مع قيامه بذلك ، ولكن في عبارة الماتن ما ظاهره اشتراط تجهيزه وصلاته عليه بإذن ولي الميت ويجب عليهم الإذن له في التجهيز أو في الصلاة عليه ; لأنّ ذلك مقتضى الجمع بين وجوب العمل بوصية الميت على الورثة وبين ما دلّ على أنّهم أولى الناس بالميت ، وربّما يقال بأنّ في عبارته ( قدس سره ) تهافت حيث ذكر في الأول : فالظاهر وجوب الإذن له ، وذكر ثانياً : الأحوط على الشخص الذي أوصى الميت بتجهيزه أو الصلاة عليه الاستئذان من الورثة ، وذكر ثالثاً : ولا يسقط اعتبار إذن الورثة بسبب الوصية وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها ، ولكن يمكن أن يراد من قوله : فالظاهر وجوب إذن الولي له ، أنّ وجوبه عليه مقتضى وجوب العمل بالوصية بالإضافة إليه بأن لا يمنع ذلك الشخص عن تجهيز الميت أو الصلاة عليه إذا قام هو بالعمل وأنّ الأحوط لذلك الشخص الاستئذان من الولي وان لا يسقط اعتبار إذنه فيكون عدم سقوط اعتبار الإذن من تتمة الأحوط ، وكذا إذا يكون لا يسقط بصيغة المتعدي فيكون الأحوط له عدم إسقاط اعتبار إذن الولي في صلاته على الميت بسبب الوصية .