تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
( مسألة 7 ) يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن [ 1 ] . ( مسألة 8 ) إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان [ 2 ]
شرح
الاحتياط فإنّ مقتضى موثقة طلحة بن زيد ( 1 )( 1 ) المتقدمة في الصفحة : 285 .أنّه لا يصلّى على أعضاء الميت إذا وجدت منفردة ، بل يصلّى على بدنه ويرفع اليد عن إطلاق النفي بالإضافة إلى ما وجد صدر الميت مطلقاً أو مع اليدين ، ويؤخذ في غيره بمفهوم الشرطية لموثقة طلحة بن زيد ، وقد ورد في صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « إذا قتل قتيل فلم يوجد إلاّ لحم بلا عظم لم يصلّ عليه وإن وجد عظم بلا لحم فصلّ عليه » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 136 ، الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 8 .فلا بدّ من حمل الصلاة على عظم العضو المجرد أو ما كان مع اللحم على الاستحباب بقرينة ما ورد في موثقة طلحة بن زيد من أنّه لا يصلّى على عضو رجل أو يد أو رأس منفرداً .

الصلاة قبل الدفن

[ 1 ] ليس المراد اشتراط الصلاة على الميت بوقوع الدفن بعد الصلاة حتّى لا تكون الصلاة صحيحة إذا لم يدفن بعدها الميت ، بل بمعنى أنّه لا يجوز تأخير الصلاة على الميت إلى ما بعد دفنه ، وقد ذكر ( عليه السلام ) في موثقة عمّار المتقدمة ( 3 )( 3 ) في الصفحة : 281 .بعد السؤال فلا يصلّى عليه إذا دفن لا يصلّى على الميت بعدما يدفن ونحوها غيرها .

إذا تعدد الأولياء

[ 1 ] مقتضى ما ذكره ( قدس سره ) أنّ لكلّ من الأولياء في طبقة واحدة حقّ الصلاة على