تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
( مسألة 9 ) إذا كان الوليّ امرأة يجوز لها المباشرة من غير فرق بين أن يكون الميت رجلاً أو امرأة [ 1 ] ويجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق . ( مسألة 10 ) إذا أوصى الميت بأن يصلّى عليه شخص معين فالظاهر وجوب إذن الوليّ له ، والأحوط له الاستئذان من الوليّ ولا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصية وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها . [ 2 ]
شرح

إذا كان الولي امرأة

[ 1 ] وذلك لعدم اشتراط المماثلة بين الميت والمصلي ويختص اعتبارها بتغسيل الميت كما هو مقتضى الإطلاق في الأمر بالصلاة على الموتى من أهل القبلة ، ولا مجال لتوهّم اختصاص وجوب الصلاة على الميت بالرجال ; لما ورد في تجويز الصلاة عليه للمرأة ، ومقتضى الإطلاق فيه جوازها عليها وإن كان الميت رجلاً كما في صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قلت : المرأة تؤم النساء ؟ قال : « لا ، إلاّ على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 117 ، الباب 25 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث الأوّل .الحديث ، حيث إنّ الميت يعمّ الرجل والمرأة فإن كانت ولي الميت فلها الإذن للغير في الصلاة عليه ، سواء كان الغير رجلاً أو امرأة كما هو الحال إذا كان ولي الميت هو الرجل .

إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين

[ 2 ] قد تقدّم في تغسيل الميت أنّ ما ورد في تغسيل الميت وأنّه يغسله أولى الناس به أنّ هذه الأولوية وثبوت الحقّ لأولياء الميت بالإضافة إلى الأحياء منهم لا بالإضافة حتى إلى نفس الميت فيكون للميت الحقّ في تجهيزه بالوصية منه ، فإن