تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
العضو التام من الميت وإن كان عظماً كاليد والرجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه ، وعلى هذا فإن وجد عضواً تامّاً وصلى عليه ثمّ وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضاً إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب وإلاّ وجبت .
شرح
وأمّا ما ورد في صحيحة الفضيل ( 1 )( 1 ) في الوسائل عن الفقيه : الفضل .بن عثمان الأعور ، عن الصادق ، عن أبيه ( عليه السلام ) في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه ويداه في قبيلة والباقي منه في قبيلة ؟ قال : « ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 135 ، الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 4 .فظاهرها كون الصلاة على من وجد في قبيلته صدره ويداه ، أو أنّه يصلى على صدره ويداه ، سواء صدق عليه أنّه جسد الميت أو لم يصدق ، بل صدق أنّه بعض بدن الميت . ويستظهر منها أنّ الملاك في وجوب الصلاة صدر الميت فإنّ المفروض فيها وإن كان اليدان مع الصدر إلاّ أنّ اليد لا مدخلية لها ولا يصلّى عليه ، وهذا الاستظهار وإن لا يخلو عن تأمّل إلاّ أنّه لا يخلو عن وجه ، ويؤيده ما في مرسلة الصدوق ، قال : « وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل قتل ووجدت أعضائه متفرقة كيف يصلي عليه ؟ قال : « يصلّى على الذي فيه قلبه » وما رواه في المعتبر نقلاً عن كتاب الجامع للبزنطي عن بعض أصحابه رفعه ، قال : « المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلّى على العضو الذي فيه القلب » ( 3 )( 3 ) المعتبر 1 : 317 .. وعلى الجملة ، إذا صدق على الموجود بدن الميت أو أنّه صدر الميت ويداه تجب الصلاة عليه مضافاً إلى سائر التجهيز ، وأمّا في غير ذلك فالحكم مبني على
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 286 | الميرزا جواد التبريزي