تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
( مسألة 6 ) قد مرّ سابقاً أنّه إذا وجد بعض الميت فإن كان مشتملاً على الصدر أو كان الصدر وحده ، بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه [ 1 ] وإلاّ فلا ، نعم الأحوط الصلاة على
شرح
إتمامه يكون ما يأتي به مصداقاً للمستحب لا محالة فيتعين عليه الشروع فيه بقصد أنّه مصداق للمستحب .

إذا وجد بعض الميت

[ 1 ] قد تقدّم في تغسيل الميت أنّ المبان عن جسد الميت إذا كان بعض أعضائه بحيث يصدق على الموجود أنّه جسد الميت ناقص عنه بعض أعضائه يجب تجهيزه بالتغسيل والتكفين والصلاة عليه ثمّ دفنه ، ومن الظاهر أنّ الملاك في صدقه على الموجود كسائر موارد الكل وجدان معظم أجزائه ، وفي غير ذلك لا يترتب عليه وجوب التجهيز بل يدفن لما علم ذلك ممّا ورد في حرمة الميت المسلم ، ويدل على ما ذكرنا موثقة طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « لا يصلّى على عضو رجُل من رِجل أو يد أو رأس منفرداً فإذا كان البدن فصلّ عليه وإن كان ناقصاً من الرأس واليد والرجل » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 136 ، الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 7 .ويستفاد أيضاً أنّه يصلى على الميت إذا فقد لحمه وبقي عظامه من مثل صحيحة علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به ؟ قال : « يغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 134 - 135 ، الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث الأوّل .أضف إلى ذلك صدق الميت عليه .