فلا تجزي قبلهما ولو في أثناء التكفين عمداً كان أو جهلاً أو سهواً [ 1 ] نعم ، لو
تعذر الغسل والتيمّم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة فإن كان مستور العورة فيصلّى عليه وإلاّ يوضع في القبر ويغطّى عورته بشيء من التراب أو غيره ويصلّى عليه ، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة ثمّ بعد الصلاة يوضع على كيفيّة الدفن .
شرح
عليه وهو عريان .
وعلى الجملة ، فما ذكروه من اعتبار الترتيب بأن تقع الصلاة على الميت بعد تمام تكفينه مبني على الاحتياط أو رعاية التسالم على الحكم ، وما ذكره بعض من أنّ الشك في المقام في مشروعية الصلاة قبل الغسل أو الكفن والأصل عدمها لا يخفى ما فيه فإنّ الشك في المقام في اعتبار أمر زائد في المشروع نظير الشك في سائر الشرائط ، نعم يعتبر أن تكون الصلاة على الميت بعد تغسيله حيث ذكر في بعض الروايات كون التحنيط والتكفين بعد تمام الغسل .
[ 1 ] إذا ثبت اشتراط الصلاة على الميت بكونها بعد التكفين في ميت يجب تكفينه فيحكم ببطلانها إذا صلّى عليه قبل الدفن كما هو مقتضى فقد سائر الشرائط أيضاً ، كوضع الميت على غير القبلة عند الصلاة عليه عمداً أو جهلاً أو سهواً ، ولا حكومة لحديث « لا تعاد » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 371 - 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .في المقام فإنّ الاستثناء الوارد فيه قرينة جلية على كونها ناظرة إلى الصلاة التي لها ركوع وسجود .
وبتعبير آخر ، نفس لفظ الصلاة حيثما يطلق تنصرف إلى الصلاة التي أولها تكبير وآخرها تسليم ، والصلاة على الميت ليست بتلك الصلاة .
وأمّا دعوى أنّ الصحة في صورة نسيان الاشتراط مقتضى حديث رفع