تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
( مسألة 2 ) الأقوى صحة صلاة الصبي المميز لكن في إجزائها عن المكلفين البالغين إشكال [ 1 ] .
شرح
اللّه ، ولكن لو أمكن الأخذ بظهور موثقة السكوني يكون موجباً لتقييد الإطلاق بما إذا قدّمه الولي وإلاّ كان المتيقن هو عدم جواز المزاحمة ، ولكن يحكم بصحة التجهيز وعن الشهيد ( قدس سره ) يختص اشتراط إذن الولي بما إذا كان الغير مصلّياً على الميت جماعة بأن يكون إماماً في الصلاة عليه ، وأمّا إذا لم يكن إماماً فلا يشترط إذن الولي ( 1 )( 1 ) الذكرى 1 : 422 .، وفيه أنّ الوارد في المقام يصلّي على الميت أولى الناس به نظير ما ورد من أنّه يغسله أولى الناس به ولا وجه لحمل ما ورد في الصلاة على كون الولي إماماً .

صحة صلاة الصبي وعدم إجزائها عن البالغين

[ 1 ] ووجه الإشكال أنّ ثبوت مشروعية الصلاة على الميت عن الصبي مقتضاه مطلوبيتها عنه قبل أن يسقط التكليف عن الآخرين بصلاتهم أو صلاة واحد منهم على الميت ، وأمّا أنّ الوجوب عن كلّ واحد من البالغين يسقط بصلاة الصبي عليه نظير صلاة واحد من البالغين فهذا لا يستفاد من مشروعية صلاته ، ومقتضى إطلاق وجوبها في خطاب البالغين عدم سقوط الوجوب عنهم بفعل الصبي ، ولو أُغمض عن الإطلاق يكون مقتضى قاعدة الاشتغال الجارية في حق البالغين لزوم الصلاة عليه وعدم الاكتفاء بصلاة الصبي ، ولكن قد تقدّم سابقاً أنّه لو قيل بمشروعية الصلاة على الميت عن الصبي المميز تكون مشروعيتها عليه نظير المشروعية والوجوب على السائرين من قيام صلاته بملاك الصلاة عن الآخرين لدخول الصبي المميز أيضاً في مثل خطاب : صلّوا على من مات من أهل القبلة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 133 ، الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 2 .، غاية الأمر ثبت في حقّ