شرح
به ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 535 ، الباب 26 من أبواب غسل الميت ، الحديث الأوّل .، أو يصلي على الجنازة أولى الناس بها ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 114 ، الباب 23 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث الأوّل .، في بيان وجوب رعاية حقّ الولي بمعنى عدم جواز مزاحمته في تجهيز الميت إذا باشره بنفسه أو بالتسبيب أو بمعنى اشتراط تجهيز الغير بالاستئذان من الولي ، كما أنّ هذا ظاهر عبارة الماتن فيكون إذنه شرطاً وقيداً لنفس التجهيز الصادر عن الغير لا أنّ وجوبه على الآخرين مشروط بحصول الإذن من الولي لينافي وجوبه الكفائي ، خلافاً لصاحب الحدائق ( قدس سره ) حيث أنكر وجوبه الكفائي من الابتداء والتزم بوجوبه على ولي الميت ( 3 )( 3 ) الحدائق الناضرة 3 : 359 .فإن فقد الولي أو امتنع عن تجهيز الميت يجب على سائر الناس كفاية ، وقد تقدّم في بحث التغسيل أنّ مقتضى الإطلاق فيما دلّ على وجوب غسل الميت والصلاة عليه عدم اختصاص الوجوب بالولي ، وما ورد في أولويته لا يستفاد منه إلاّ اعتبار إذنه في نفس التجهيز بأحد النحوين ، وظاهر موثقة السكوني تعلّق حقّ الولي بالميت بحيث يكون تجهيز الغير بلا إذنه مبغوضاً فلا يصح ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « إذا حضر سلطان من سلطان اللّه جنازة فهو أحقّ بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت وإلاّ فهو غاصب » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 114 ، الباب 23 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 4 .ووجه الظهور رجوع الضمير في قوله : « فهو غاصب » إلى « سلطان من سلطان اللّه » لا إلى « ولي الميت » ليكون الولي غاصباً إن لم يقدّم السلطان كما قيل أخذاً بما ورد من الإطلاق في موثقة طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحقّ الناس بالصلاة عليها » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 3 : 114 ، الباب 23 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 3 .والغصب لا يناسب كون المصلي سلطاناً من سلطان