شرح
ولا هاشم بن عتبة المرقال » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 507 ، الباب 14 من أبواب غسل الميت ، الحديث 4 .ويحتمل أن يكون المراد ترك الصلاة عليهما بعد الدفن نظير ما في موثقته أنّه : لا يصلّى عليه وهو مدفون ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 106 ، الباب 18 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 7 .. وما في غيرها : « لا يصلّى على المدفون بعد ما يدفن » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 106 ، الباب 18 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 8 .. المحمول على تكرار الصلاة بعد الدفن ، كما يحمل مثل صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « لا بأس أن يصلّى الرجل على الميت بعدما يدفن » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 104 ، الباب 18 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث الأوّل .على صورة عدم الصلاة عليه قبل الدفن بقرينة ما ورد الأمر فيه بالصلاة بعد الدفن إذا فاتته الصلاة عليه قبل الدفن ، ويأتي بقية الكلام في ذلك عند تعرض الماتن في مسألة إذا لم يصل على ميت حتى دفن .
ويمكن أيضاً القول بأنّ رواية عمّار وردت في مقام التقية ; لأنّ عدم صلاة علي ( عليه السلام ) عليهما ممّا رواه العامة على ما قيل ( 5 )( 5 ) الاستبصار 1 : 465 ، ذيل الحديث 4 ..
بقيت أُمور لا بأس بالتعرض لها في المقام :
منها أنّه قد تقدّم أنّ الشهيد إذا جرد يكفن ، وقد يقال إنّه إذا كفن يحنط أيضاً فإنّ التحنيط تابع لوجوب التكفين ، فإذا ثبت لزم التحنيط أيضاً ، وإذا سقط ووجب دفنه بثيابه سقط التحنيط أيضاً .
أقول : المستفاد ممّا ورد في الشهيد أنّه لا يشرع فيه التغسيل والتكفين والتحنيط ، وفي صحيحة إسماعيل بن جابر وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه ؟ قال : « نعم ، في ثيابه بدمائه ولا يحنّط ولا يغسّل