تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
شرح
ويدفن كما هو » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 509 ، الباب 14 من أبواب غسل الميت ، الحديث 8 .غاية الأمر بما أنّ الدفن في ثيابه ظاهره صورة عدم تجريده وأنّ ثيابه بدل الكفن كما مر ، ورد في صحيحة أبان بن تغلب كفن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) حمزة لأنّه كان قد جرد ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 509 ، الباب 14 من أبواب غسل الميت ، الحديث 7 .. يلتزم بالتكفين في صورة تجريده ويؤخذ بقوله : « ولا يحنط » الظاهر في عدم مشروعية التحنيط كما يؤخذ بظاهر : « لا يغسل » حتى في صورة التجريد . ومنها أنّه قد ورد في بعض الأخبار أنه لا يصلّى على الميت الأغلف إذا كان عدم ختانه بلا عذر وقد ورد في موثقة زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : « الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم لأنّه ضيّع من السنة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ولا يصلّى عليه إلاّ أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 8 : 320 ، الباب 13 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأوّل .وظاهرها وجوب الختان على الرجل ويحكم بفسقه مع تركه بلا عذر ولا يصلى عليه ، ولكن لم يظهر أنّ المراد بالصلاة عليه صلاة الميت ويحتمل أن يكون المراد الدعاء له ولو في حال حياته ، ولم يفرض فيها الصلاة عليه بعد موته ليدعى ظهورها في صلاة الميت ، ودعوى ضعف السند بحسين بن علوان وغيره لم يظهر لها وجه ، فإنّ الحسين بن علوان ممدوح ( 4 )( 4 ) انظر رجال النجاشي : 52 ، الرقم 116 ، والهامش الآتي .، بل يظهر وثاقته مما ذكر ابن عقد في أخيه ( 5 )( 5 ) حكاه عنه العلامة في رجاله : 216 ، وخلاصة الأقوال : 338 ، الرقم 6 .وعمر بن خالد وثقه ابن فضال ( 6 )( 6 ) نقله عنه الشيخ في اختيار معرفة الرجال 2 : 498 ، الرقم 419 .، واللّه العالم . ومنها ما ورد في شارب الخمر كرواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قال