تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
ولا تجب على أطفال المسلمين [ 1 ] إلاّ إذا بلغوا ست سنين .
شرح
وإن كان أباه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 514 ، الباب 18 من أبواب غسل الميت ، الحديث الأوّل .وهذه وإن كانت واردة في النصراني إلاّ أنّه يثبت الحكم في غيره ; لأنّ غيره من المجوسي واليهودي والزنديق والمشرك أشدّ كفراً من النصراني . والمرتد أيضاً داخل في الكافر بلا فرق بين أن يكون ارتداده فطرياً أو ملياً ، نعم إذا تاب المرتد ثمّ مات يجري عليه التجهيز الواجب على المسلم ، وهذا في المرتد الملي ظاهر وفي المرتد الفطري لما ذكرنا في بحث الحدود من أنّ عدم قبول توبته بمعنى عدم سقوط حد الارتداد عنه ولا تكون توبته مسقطة له لا أنه لا يكون مسلماً حقيقة بالتوبة ، ولكن لا يمكن أن يكون مراد الماتن أيضاً ذلك فإنّ قوله : مات بلا توبة ، لا يصلح وصفاً للمرتد ، بل هو وصف لقوله : ملياً .

في الصبي يصلّى عليه إذا مات في ست سنين

[ 1 ] المشهور أنّه لا يجب الصلاة على أطفال المسلمين إذا ماتوا إلاّ إذا بلغ الطفل ست سنين بأن مات بعد إكمال الست من عمره ، وفي مقابل ذلك ما حكي عن ابن الجنيد من أنّه يجب الصلاة على الطفل إذا ولد حياً ( 2 )( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف 2 : 299 .ثم مات بلا فرق بين إكمال ست سنين أو عدم إكماله ، وهذا القول منسوب إلى العامة ، وعن ابن أبي عقيل لا تجب الصلاة على الطفل إذا مات قبل بلوغه ( 3 )( 3 ) حكاه عنه العلامة في المختلف 2 : 299 .، بل تكون الصلاة عليه إذا مات قبل بلوغه مستحباً مع إكماله ست سنين وإلاّ لا يشرع الصلاة عليه ، ويستدل على ما عليه المشهور بصحيحة زرارة والحلبي جميعاً عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه سئل عن