ولا يجوز على الكافر بأقسامه [ 1 ] حتى المرتد فطرياً أو ملياً مات بلا توبة .
شرح
رسول اللّه : « لا أُصلي على غريق خمر » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 25 : 310 ، الباب 11 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث 3 .وموثقة عمار قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل يكون مسلماً عارفاً إلاّ أنّه يشرب المسكر هذا النبيذ ؟ فقال : يا عمار إن مات فلا تصلّ عليه » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 25 : 312 ، الباب 12 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث 6 .ولكن شيء منها لا يصلح لرفع اليد عن صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : شارب الخمر والزاني والسارق يصلّى عليهم إذا ماتوا ؟ فقال : « نعم » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 132 ، الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة ، الأوّل .فإنّ الرواية الأُولى ضعيفة سنداً مع أنّه لا يناسب أن يصلّي النبي ( صلى الله عليه وآله ) بنفسه الصلاة على مدمن خمر ، وكذا غيره ( صلوات اللّه عليه ) فنهي عمار عن الصلاة عليه لا يدلّ على ترك الصلاة عليه بتاتاً ، فإنّ الغالب أنّه لا تدع عشيرة الميت تجهيزه ، وبهذا يظهر الحال فيما دل على النهي عن حضور جنازته وتشييعه ، واللّه العالم .