( مسألة 18 ) كفن المملوك على سيده [ 1 ] وكذا سائر مؤن تجهيزه إلاّ إذا كانت
مملوكة مزوّجة فعلى زوجها كما مرّ ، ولا فرق بين أقسام المملوك وفي المبعّض يبعّض وفي المشترك يشترك .
شرح
عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة ( 1 )( 1 ) تقدمت في الصفحة : 227 .فقد عرفت الحال فيه مع أنّ الزوجة لازمة لزوجها في مصارفها حال حياتها حتّى مع المال لها ، اللهم إلاّ أن يقال مع وجود تركة للميّت وحكم الشارع بإخراج كفنه منها أوّلاً لا يحتمل كون سائر مؤنة تجهيزها في أموال سائر الناس بحسب ارتكاز المتشرعة وأنّه عندهم يتبع المصارف اللازمة على الشخص بعد موته ماله ، بخلاف الزوجة فإنّه مع فرض التركة لها تكون مصارفها اللازمة في تركتها ، غاية الأمر دلّ الدليل على كون كفنها على زوجها فالمقدار اللازم من نفقتها اللازمة بعد موتها على زوجها هو الكفن .