تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
( مسألة 18 ) كفن المملوك على سيده [ 1 ] وكذا سائر مؤن تجهيزه إلاّ إذا كانت مملوكة مزوّجة فعلى زوجها كما مرّ ، ولا فرق بين أقسام المملوك وفي المبعّض يبعّض وفي المشترك يشترك .
شرح
عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة ( 1 )( 1 ) تقدمت في الصفحة : 227 .فقد عرفت الحال فيه مع أنّ الزوجة لازمة لزوجها في مصارفها حال حياتها حتّى مع المال لها ، اللهم إلاّ أن يقال مع وجود تركة للميّت وحكم الشارع بإخراج كفنه منها أوّلاً لا يحتمل كون سائر مؤنة تجهيزها في أموال سائر الناس بحسب ارتكاز المتشرعة وأنّه عندهم يتبع المصارف اللازمة على الشخص بعد موته ماله ، بخلاف الزوجة فإنّه مع فرض التركة لها تكون مصارفها اللازمة في تركتها ، غاية الأمر دلّ الدليل على كون كفنها على زوجها فالمقدار اللازم من نفقتها اللازمة بعد موتها على زوجها هو الكفن .

كفن المملوك على سيده

[ 1 ] بلا خلاف يعرف بل الحكم من المتسالم عليه ولعلّ المنشأ لذلك كون مصارف المال والملك على مالكه ، ولا يرفع اليد عن ذلك إلاّ بقيام دليل في مورد أو موجب على خلاف هذه التبعية ، وبما أنّ العبد أو الأمة مملوك للمولى فيكون مصارفه ولو بعد موته عليه ، وبهذا إذا كان المملوك مشتركاً يكون كفنه ومؤنة سائر تجهيزه على الشريكين وإذا كان العبد مبعضاً يكون ذلك عليه وعلى مولاه بنسبة التبعيض ، وقد يستدل على ذلك مضافاً إلى التسالم أو مع قطع النظر عنه بصحيحة عبد الرحمن الحجاج المتقدمة ( 2 )( 2 ) تقدمت في الصفحة : 227 .، وقد ذكرنا الحال فيها وأنّه لا يمكن التمسّك بها لعدم كونها واردة في مقام بيان لزوم النفقة ليتمسك بإطلاقها .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 232 | الميرزا جواد التبريزي