تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
( مسألة 17 ) ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى [ 1 ] وإن كان أحوط .
شرح

ما عدا الكفن من مؤنة تجهيز الزوجة ليس على الزوج

[ 1 ] كان الوجه في اختصاص ما على الزوج بالكفن وروده في موثقة السكوني ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 54 ، الباب 32 من أبواب التكفين ، الحديث 2 .، ومرسلة الصدوق ( 2 )( 2 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 193 ، الحديث 5440 .والمحتاج إلى صرف المال نوعاً بملاحظة ذلك الزمان وإن كان هو الكفن إلاّ أن حمل الكفن فيهما على المثال والالتزام بأنّ المقدار اللازم لتجهيزها على الزوج يتوقف على وجود قرينة أو إطلاق في مقابلهما ، ولا ينافي ذلك ما يأتي بأنّ المقدار اللازم من المال لتجهيز الميت يخرج من أصل تركته مقدماً على ديونه ، مع أنّ الوارد في موثقة أُخرى للسكوني ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 19 : 329 ، الباب 28 من أبواب كتاب الوصايا ، الحديث الأوّل .ومعتبرة زرارة ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 19 : 328 ، الباب 27 من أبواب كتاب الوصايا ، الحديث 2 .أنّ أوّل شيء يبدأ به المال الكفن وأن تركته يصرف على كفنه إذا دار الأمر بين الصرف عليه أو على دينه ، والوجه في عدم المنافاة التسالم والسيرة الجارية من المتشرعة في أنّه يقدمون مؤنة تجهيزه بعد الموت بلا فرق بين كفنه الواجب وسائر ما يلزم في تجهيزه ، ولكن لا يخفى أنّه لا فرق في السيرة في الزوجة أيضاً بين كفنها وغيره من المؤنة اللازمة في تجهيزها وأنّ المتفاهم العرفي ممّا ورد من أنّ كفن المرأة على زوجها ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 3 : 54 ، الباب 32 من أبواب التكفين ، الحديث 2 .بقرينة ملاحظة ذلك الزمان من عدم توقف التجهيز نوعاً على صرف المال كون الكفن من باب المثال ، وأمّا التفرقة بين ما إذا كان للزوجة مال فيكون مؤنة سائر تجهيزها في تركتها وبين ما لم تكن لها تركة فيكون على زوجها تمسّكاً بصحيحة