تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
شرح
الزوجة على زوجها أو أنّ الكفن لا يدخل في النفقة وأنّ النفقة الواجبة على الغير على تقدير الوجوب هي النفقة حال الحياة دون الممات . والثانية : ما إذا لم يكن للميّت الذي كانت نفقته على الغير تركة فهل يجب في الفرض كفنه على من كانت نفقته عليه أم لا يجب فيحوز له دفنه عارياً ؟ وقد ذكر الماتن ( قدس سره ) عدم وجوب الكفن على من تجب نفقته على الغير في كلا الفرضين والمحكي عن العلاّمة ( 1 )( 1 ) حكاه عنه السيد الخوئي في التنقيح 9 : 131 ، وانظر التذكرة 2 : 15 .وجوب الكفن على من عليه نفقته قبل موته فإنّ الكفن يدخل في النفقة أو أنّ وجوبه عليه مقتضى الاستصحاب في وجوب نفقته عليه كما عن المحقق الهمداني ( قدس سره ) ( 2 )( 2 ) مصباح الفقيه 5 : 336 .ولكن قد أشرنا إلى أنّ الكفن لا يدخل في النفقة حال الحياة التي كانت على الغير ، ومقتضى الإطلاق فيما دلّ على أنّ الكفن يخرج من التركة عدم الفرق بين كون الميت ممن تجب نفقته على الغير أم لا وقد خرجنا عن ذلك في الزوجة لما تقدم من أنّ كفنها على زوجها ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين أن يكون للزوجة تركة أم لا ، وأمّا إذا لم يكن للميت الذي تكون نفقته على الغير مال فقد يقال إنّ ما دلّ على أنّ الكفن يخرج من أصل التركة لا يعم الفرض لعدم تركة للميت ، ومقتضى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) الواردة في عدم جواز إعطاء الزكاة إلى الأبوين والولد والمملوك والمرأة أنّه يجب على الشخص إعطاء المصارف اللازمة لهم إذا لم يكن لهم مال ، قال ( عليه السلام ) « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً : الأب والأُم والولد والمملوك والمرأة وذلك أنّهم عياله لازمون له » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 240 ، الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأوّل .فإن ظاهر