( مسألة 12 ) إذا تبرّع بكفنها متبرّع سقط [ 1 ] عن الزوج .
( مسألة 13 ) كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن كان ممن يجب نفقته عليه [ 2 ] بل في مال الميت وإن لم يكن له مال يدفن عارياً .
شرح
نعم ، دعوى أنّ تعين الدين يحتاج إلى تراضي الطرفين ولو كان الكفن ديناً مملوكاً للزوجة لا يتعين بوضعه عليها أو أنّ ما دلّ على أنّ كفن الزوجة على زوجها ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 54 ، الباب 32 من أبواب التكفين ، الحديث 2 .، يحتمل أن يكون بسكون الفاء بأن يكون المراد من الكفن التكفين ، كما هو مستعمل فيه في موارد متعددة لا يمكن المساعدة عليها ، فإنّ تعين ما على الذمة لا يحتاج إلى التراضي ، بل إلى قبض المستحق أو وليّه وليّ المستحق في الفرض نفس الزوج أو المأذون منه فإنّه أولى بالميت من سائر الورثة وسكون الفاء في المقام غير محتمل لكون التكفين واجباً كفائياً لا يختص ذلك بالزوج .
نعم ، هو أولى على ما تقدّم في تغسيل الزوجة ولو كان هذا مجرّد تكليف لكان اللازم سقوط الكفن إذا مات زوجها بعد موتها قبل تجهيزها كما أشرنا إلى ذلك آنفاً .
[ 1 ] لما تقدم في وصيتها بكفنها أنّ ظاهر الموثقة ما إذا لم تكن الزوجة مكفنة يكون كفنها على زوجها ، وإذا كفنت بما أوصى بها أو بما تبرّع به غير الزوج فلا موضوع لكون كفنها على زوجها .