الرابع : أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره .
الخامس : عدم تعيينها الكفن بالوصية [ 1 ] .
( مسألة 10 ) كفن المحلّلة على سيدها لا المحلّل له [ 2 ]
( مسألة 11 ) إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان ما يساوي كفن أحدهما قدّم عليها حتّى لو كان وضع عليها فينزع منها إلاّ إذا كان بعد الدفن [ 3 ] .
شرح
فلا تكون محجوريته في أمواله قبل موتها بالتفليس أو تعلق حق الغير به من رهن أو غيره موجباً لسقوط وجوب الإعطاء عنه .
[ 1 ] لا يخفى أنّ مجرّد تعيينها الكفن لنفسها بالوصية لا ينافي التكليف على الزوج بإعطاء الكفن .
نعم ، العمل بالوصية يوجب كونها بما أوصت يسقط التكليف بالإعطاء عن الزوج ; لأنّ الميت الذي كفن لا أمر في تكفينه ولا في إعطاء الكفن له نظير ما إذا تبرع الغير بإعطاء كفنها ولعل مراد الماتن وجود الكفن الذي عينها في وصيّته .
[ 2 ] فإنّ المحلّل له ليس بزوج ليكون كفن الأمة المحلّلة عليه ، وأمّا كون كفنها على مولاها فيأتي الكلام فيه عند تعرض الماتن ( قدس سره ) لكون كفن المملوك على سيّدها .