تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
الرابع : أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره . الخامس : عدم تعيينها الكفن بالوصية [ 1 ] . ( مسألة 10 ) كفن المحلّلة على سيدها لا المحلّل له [ 2 ] ( مسألة 11 ) إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان ما يساوي كفن أحدهما قدّم عليها حتّى لو كان وضع عليها فينزع منها إلاّ إذا كان بعد الدفن [ 3 ] .
شرح
فلا تكون محجوريته في أمواله قبل موتها بالتفليس أو تعلق حق الغير به من رهن أو غيره موجباً لسقوط وجوب الإعطاء عنه . [ 1 ] لا يخفى أنّ مجرّد تعيينها الكفن لنفسها بالوصية لا ينافي التكليف على الزوج بإعطاء الكفن . نعم ، العمل بالوصية يوجب كونها بما أوصت يسقط التكليف بالإعطاء عن الزوج ; لأنّ الميت الذي كفن لا أمر في تكفينه ولا في إعطاء الكفن له نظير ما إذا تبرع الغير بإعطاء كفنها ولعل مراد الماتن وجود الكفن الذي عينها في وصيّته . [ 2 ] فإنّ المحلّل له ليس بزوج ليكون كفن الأمة المحلّلة عليه ، وأمّا كون كفنها على مولاها فيأتي الكلام فيه عند تعرض الماتن ( قدس سره ) لكون كفن المملوك على سيّدها .

إذا مات الزوج بعد الزوجة

[ 3 ] إذا مات الزوج بعد موت زوجته ولم يكن له إلاّ ما يساوي كفن أحدهما قدم الزوج على الزوجة حتّى لو كفنت الزوجة بها ينزع عنها الكفن ويكفن زوجها به . نعم ، لو كان موته بعد دفنها لم ينزع عنها بنبش قبرها والوجه فيما ذكره أنّ الكفن لا يخرج عن ملك الزوج بوضعه عليها ، بل هو باق على ملك زوجها وإذا مات زوجها فمقتضى ما دلّ على إخراج الكفن من مال الميت لزوم تكفين الزوج في
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 224 | الميرزا جواد التبريزي