الثاني : عدم تقارن موتهما [ 1 ] .
الثالث : عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس [ 2 ]
شرح
التمكن ، ولا يسقط عن الذمة بمجرد عدم التمكن ; لأنّه ليس في البين ما يدلّ على أنّ كفنها من نفقتها والكفن لا يحتاج إليه بعد دفن الميت ومضي الزمان عليه ، بخلاف سائر الديون .
وعلى الجملة ، ما دلّ على أنّ كفن الزوجة على زوجها ظاهره صورة تمكن الزوج من تحصيله ، ومع عدم تمكنه منه ولو بالاستدانة يؤخذ بما دلّ على أنّ أوّل ما يبدأ بالتركة إخراج كفن الميت ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 345 ، الباب 13 من أبواب الدين والقرض ، الحديث 2 .، ويحكم بكونه في مالها ومع عدم المال لها وعدم متبرع بالكفن تدفن عارية كما هو الحال في سائر الموتى كما يأتي التعرض لذلك .
وعلى الجملة ، تظهر فائدة الضمان فيما إذا امتنع الزوج عن أدائها .
[ 1 ] وذلك لظهور المعتبرة في حياة الزوج بعد موت زوجته ولو فرض موتها دفعة فلا يكون كفن الزوجة إلاّ في تركتها ، بل يمكن دعوى أنّه يسقط التكليف بالكفن عن الزوج بموته قبل تجهيز زوجته الميتة بناء على أنّه لا يستفاد من المعتبرة كون الكفن الذي على الزوج هو التكفين وإعطاء الكفن مقدمة للتكفين كما يأتي التعرض لذلك .
[ 2 ] والوجه فيما ذكره أنّ المحجور عليه يمنع عن التصرف في أمواله ، ولكن هذا مبني على اعتبار اليسار في المقام بالمعنى المعتبر في أداء الدين بأن يكون له مال زائداً على مستثنيات الدين ، ولكن تقدم أنّ المعتبر في المقام تمكّنه من تهيئة كفن زوجته ولو بالاستدانة من غير لزوم حرج عليه ، وعليه إذا تمكن من ذلك