تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
حرة أو أمة [ 1 ] مدخولة أو غير مدخولة دائمة أو منقطعة مطيعة أو ناشزة ، بل وكذا المطلقة الرجعيّة دون البائنة ، وكذا في الزوج [ 2 ] لا فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون فيعطي الوليّ من مال المولّى عليه .
شرح
أضف إلى ذلك أنّ الحكم فيما دلّ على خروج الكفن من أصل المال للميت بعنوان أولي ، وكونه على الزوج في الزوجة الميتة بعنوان ثانوي . [ 1 ] كلّ ذلك للإطلاق في موثقة السكوني وما ورد في أنّ المملوكة لا تستحق الزكاة ; لأنّها عيال لمولاها ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 240 ، الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأوّل .يوجب كون كفنها على مولاها لا على زوجها فإنّ العيلولة للمولى ما لم تكن زوجة للغير وإلاّ فهي عيال لزوجها الحرّ . أضف إلى ذلك أنّ وجوب الكفن على الزوج ليس داخلاً في عنوان النفقة الواجبة ; ولذا لو كانت الزوجة نكاحها بعقد الانقطاع أو كانت ناشزة يكون كفنها على زوجها فلا وجه للإشكال في الناشزة والمتعة بدعوى أنّه ورد في المتعة أنه لا نفقه لها على زوجها ، وفي الناشزة أنّه يعتبر في وجوب النفقة كونها تحت اختيار زوجها ، وإذا خرجت من بيتها فلا نفقه لها حتّى ترجع ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 21 : 517 ، الباب 6 من أبواب النفقات .ونحو ذلك ، وكذا في المطلقة الرجعية ، حيث إنّها زوجة ما لم تنقضِ عدتها كما هو ظاهر ما ورد في الطلاق الرجعي فإنّ ظاهره كون انقضاء العدة شرطاً في حصول الفرقة على تقديره تعبد وزوال الزوجية ، بخلاف البائنة فإنّها عند موتها ليست بزوجة ليكون كفنها على زوجها وعدم جواز التمتع بأُخت الزوجة المتمتع بها ما دامت في العدة . [ 2 ] للإطلاق المشار إليه وربّما يقال بأنّ شمول رفع القلم عن الصبي والمجنون مقتضاه عدم كون كفن زوجتهما عليهما ، وقيل بأنّ المقدار الثابت عن رفع القلم