شرح
الوسائل ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 54 ، الباب 32 من أبواب التكفين ، الحديث الأوّلحيث جعل من ذيل ما رواه الفقيه عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان ، ولكن لا يبعد كونها مرسلة مستقلة ، ويؤيد ذلك ملاحظة الكافي والتهذيب ( 2 )( 2 ) الكافي 7 : 23 ، الحديث الأوّل ، التهذيب 1 : 437 ، الحديث 52 .حيث نقلا ما جعل في الوسائل صدراً من غير أن يذكرا الذيل .
وكيف كان فلا ينبغي التأمّل في الحكم بعد كون رواية السكوني موثقة وكون أصل الحكم ممّا لا خلاف فيه بحيث يعرف أو ينقل ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين كون الزوجة كبيرة أو صغيرة كان لها يسار أم لا .
وما ورد في أنّ الكفن يخرج عن أصل التركة يرفع اليد عن إطلاقه بالإضافة إلى الزوجة ; لأنّ الموضوع في الثاني أخصّ وإطلاق الأخص يقدّم على المطلق ، حيث إنّ أحد الخطابين إذا كان الموضوع فيه الأخص يحسب خطابه قرينة على التصرف في الخطاب الذي يكون الموضوع فيه الأعم ، ودعوى أنّ ما دلّ على أنّ الكفن يخرج من أصل التركة الموضوع فيه الميت الذي له تركة بخلاف ما دل على أنّ كفن الزوجة على زوجها فإن لم يفرض فيه تركة للزوجة الميتة وتعم ما إذا كانت لها تركة أم لا لا يمكن المساعدة عليها ، فإنّه على تقدير كون النسبة العموم من وجه أيضاً يقدم في مورد اجتماعهما وهو يسار الزوجة خطاب كون كفنها على زوجته ; وذلك لندرة فرض عدم تركة للزوجة أصلاً بحيث لا يكفي لمقدار الكفن الواجب فيلزم من إبقاء الإطلاق في خروج الكفن من التركة وحمل موثقة السكوني على صورة عدم تركة للزوجة الميتة أصلاً حمل الإطلاق في الموثقة على فرض نادر .