تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان . ( مسألة 8 ) كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة [ 1 ] أو مجنونة أو عاقلة .
شرح
إصابة نجاسة خارجية وأنّ الأمر بالقرض يستفاد منه خصوصاً بملاحظة موثقة عبد الرحيم لكون الكفن طاهراً ، وإذا فرض أنّ القرض يفسد الكفن بانعدام ما يعتبر فيه كستر الجسد يتعيّن الغسل وإلاّ يتعين التبديل ، حيث إنّ المستفاد من الروايات في القرض وغسل ما يخرج عن الميت بعد غسله وجوب تطهير الميت وكفنه من الخبث حتّى إذا توقف ذلك على تبديل الكفن . وعلى الجملة ، فلو قيل بعدم كون الطهارة من شرط الكفن بحيث يسقط الأمر بالتكفين مع عدم إمكانها إلاّ أنّه لا بد من تحصيلها مع الإمكان ولو بإمكان التبديل والمناقشة في وجوب التبديل أو نفيه بدعوى أنّ وجوب التطهير تكليف لا يمكن المساعدة عليها .

كفن الزوجة على زوجها

[ 1 ] كفن الزوجة على الزوج بلا خلاف معروف أو منقول حتّى مع يسارها ويشهد له موثقة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه قال : « على الزوج كفن امرأته إذا ماتت » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 54 ، الباب 32 من أبواب التكفين ، الحديث 2 .وفيما رواه الصدوق ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « كفن المرأة على زوجها إذا ماتت » ( 2 )( 2 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 193 ، الباب 5440 .هذا على ما في
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 219 | الميرزا جواد التبريزي