وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن وإذا لم
يمكن وجب تبديله مع الإمكان .
( مسألة 8 ) كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة [ 1 ] أو مجنونة أو عاقلة .
شرح
إصابة نجاسة خارجية وأنّ الأمر بالقرض يستفاد منه خصوصاً بملاحظة موثقة عبد الرحيم لكون الكفن طاهراً ، وإذا فرض أنّ القرض يفسد الكفن بانعدام ما يعتبر فيه كستر الجسد يتعيّن الغسل وإلاّ يتعين التبديل ، حيث إنّ المستفاد من الروايات في القرض وغسل ما يخرج عن الميت بعد غسله وجوب تطهير الميت وكفنه من الخبث حتّى إذا توقف ذلك على تبديل الكفن .
وعلى الجملة ، فلو قيل بعدم كون الطهارة من شرط الكفن بحيث يسقط الأمر بالتكفين مع عدم إمكانها إلاّ أنّه لا بد من تحصيلها مع الإمكان ولو بإمكان التبديل والمناقشة في وجوب التبديل أو نفيه بدعوى أنّ وجوب التطهير تكليف لا يمكن المساعدة عليها .