تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
( مسألة 6 ) يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط [ 1 ] ( مسألة 7 ) إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة [ 2 ] أو بالخروج من الميت
شرح
عن التكفين في الحرير الظاهر في عدم صلاحيته للكفن مع التمكن من غيره ، وما ورد في التطهير لا يستفاد منه أزيد من الحكم التكليفي مع التمكن من التطهير فيسقط التكليف به مع عدم التمكن منه أو ما هو صالح للكفن ، وإذا دار الأمر بين الحرير وغير المأكول يقدم غير المأكول لأنّ الدليل على اعتبار عدم المأكول هو الإجماع مع كونه من الوبر والشعر ، وأمّا إذا كان جلداً فالظاهر التخيير بناء على عدم إحراز كون الجلد ثوباً ، وإلاّ يقدم أيضاً على الحرير أخذاً بالإطلاق في الرواية المانعة عن الكفن في الحرير مع التمكن من غيره .

جواز التكفين بالحرير غير الخالص

[ 1 ] بل على الأظهر كما هو مقتضى تعليق الجواز في رواية الحسن بن راشد ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 45 ، الباب 23 من أبواب التكفين ، الحديث الأوّل .على ما إذا كان القطن أكثر من القزّ ، ودعوى أنّ المراد من الأكثر عدم كون الخليط بحيث لا يرى الخليط ويعدّ الثوب الحرير الخالص كما يعتبر ذلك في ثوب المصلى لا يساعده ظاهرها ، كما أنّ دعوى عدم عمل الأصحاب بالرواية لا يمكن المساعدة عليها على ما تقدم عند التعرض لنقلها .

إذا تنجس الكفن

[ 2 ] قد تقدم الكلام في عدم الفرق بين النجاسة الخارجة من بدن الميت أو