( مسألة 6 ) يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط
أزيد من الإبريسم على الأحوط [ 1 ]
( مسألة 7 ) إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة [ 2 ] أو بالخروج من الميت
شرح
عن التكفين في الحرير الظاهر في عدم صلاحيته للكفن مع التمكن من غيره ، وما ورد في التطهير لا يستفاد منه أزيد من الحكم التكليفي مع التمكن من التطهير فيسقط التكليف به مع عدم التمكن منه أو ما هو صالح للكفن ، وإذا دار الأمر بين الحرير وغير المأكول يقدم غير المأكول لأنّ الدليل على اعتبار عدم المأكول هو الإجماع مع كونه من الوبر والشعر ، وأمّا إذا كان جلداً فالظاهر التخيير بناء على عدم إحراز كون الجلد ثوباً ، وإلاّ يقدم أيضاً على الحرير أخذاً بالإطلاق في الرواية المانعة عن الكفن في الحرير مع التمكن من غيره .