تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
شرح
احتمال شرطية الطهارة في الكفن يوجب تعيّن غيرها ، فإنّ في الكفن بتلك الأُمور أيضاً يعتبر طهارتها واحتمال كون الطهارة في الكفن واجب آخر غير التكليف بوجوب التكفين مقتضاه تعين التكفين في المتنجس ، حيث إنّ التكليف بطهارة الكفن يسقط في التعذر والمفروض أنّ التكفين الاختياري متمكن منه في الفرض فلا تصل النوبة إلى غيره من الأُمور المتقدمة ، فإنّ جعلها كفناً يختص بالاضطرار وعدم وجدان الاختياري . أقول : صدق التكفين في صورة الجمع بالثاني من المتنجس أو غيره كالحرير لا يخلو عن التأمّل . وثانيتها : ما إذا دار أمر التكفين بين التكفين في الحرير وغير المتنجس ويتعين فيها التكفين في غير الحرير لأنّه كما تقدم أنّ مع التمكن من التكفين في غير الحرير لا تصل النوبة إلى التكفين في الحرير الذي حريره أكثر من غيره أو مساو لغيره فضلاً عن الحرير الخالص . وبتعبير آخر ، أنّ ما في رواية الحسن بن راشد ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 45 ، الباب 23 من أبواب التكفين ، الحديث الأوّل .ظاهره الإرشاد إلى عدم كون الحرير المزبور كفناً فيتعيّن غيره عند الدوران . وثالثتها : ما إذا دار أمر التكفين بين التكفين في الجلد من المأكول والجلد من غير المأكول أو في المنسوج من غير المأكول أو في المذهّب ، فإنّ القدر المتيقن هو وجوب التكفين في أحد الأُمور المتقدمة وأمّا تعيّن التكليف في التكفين بأحدها بالخصوص فاحتماله مدفوع بأصالة البراءة عن التعيين . ولا يبعد أن يقال بتعين النجس إذا دار الأمر بينه وبين الحرير لما تقدم من المنع