تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
شرح
الحرير للكفن مع التمكن من الكفن في غيره وإذا دار الأمر في التكفين في غير الحرير وغير المتنجس يحكم بالتخيير كما إذا دار الأمر بين التكفين في المذهّب أو في غير المأكول ، فإنّ مع احتمال التخيير بينهما والتعيين في كلّ منهما يكون مقتضى أصالة البراءة عن التعيين هو التخيير ، بل التخيير مقتضى الإطلاق في أدلة التكفين في ثلاثة أثواب الشامل للتكفين في كلّ منهما . وعلى الجملة ، قد جعل الماتن لموارد الدوران صوراً أربع وأفتى في صورتين ولم يستشكل فيها : إحداهما : ما إذا دار الأمر بين أن يكفن الميت في الجلد المذكّى من المأكول وبين أن يكفن في غيره من المتنجس أو الحرير أو غير المأكول والمذهّب ، فأفتى في هذه الصورة بتقديم الجلد من المأكول . والثانية : ما إذا دار الأمر بين أن يكفن في الجلد المذكّى من غير المأكول أو المنسوج من وبره وشعره وأفتى فيه بتقديم المنسوج . واستشكل في صورتين إمّا مطلقاً أو في الجملة : إحداهما : ما إذا دار الأمر بين أن يكفن الميت بالمتنجس أو بالحرير أو بين النجس وغير المأكول ، ولكن استشكل في التقديم . وثانيتها : ما إذا دار الأمر بين أن يكفن بالحرير أو غير المأكول فإنّه قدّم الحرير ، ولكن استشكل في التقديم إذا كان غير المأكول جلداً . والقائل المزبور جعل صور الدوران ثلاثاً : إحداها : ما إذا دار الأمر في الكفن بين المتنجس وغيره من الأُمور المتقدمة ، وجعل فيها الوظيفة الجمع بين التكفين بالمتنجس وبين غيرها حيث إنّ مقتضى