تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
الأُولى المئزر ويجب أن يكون من السرة إلى الركبة [ 1 ] والأفضل من الصدر إلى القدم . الثانية : القميص ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق والأفضل إلى القدم . [ 2 ]
شرح
ما تقدم ممّا ظاهر اعتبار المئزر فيؤخذ بمقتضى الإطلاق في ثلاثة أثواب بعد تقييد كون أحدها قميصاً . وعلى الجملة ، فما عن المشهور من تعين القطعات الثلاث كما عليه ظاهر الماتن لا يخلو عن الإشكال وإن كان أحوط ، وما ورد في معتبرة يونس عنهم ( عليهم السلام ) من بسط الإزار على الحبرة ثمّ بسط القميص أخيراً ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 32 ، الباب 14 من أبواب التكفين ، الحديث 3 .وكذا في موثقة عمار من بسط الإزار بعد اللفافة طولاً ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 33 ، الباب 14 من أبواب التكفين ، الحديث 4 .لا يناسب ما تقدم من كون المراد بالإزار المئزر ، فإنّه يبسط على القميص لا على اللفافة طولاً وعرضاً . [ 1 ] بعد ما ذكر من اعتبار المئزر فالمعهود من المئزر ستره عادة ما بين السرّة والركبة ، وما ورد في موثقة عمار ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 33 ، الباب 14 من أبواب التكفين ، الحديث 4 .يناسب استحباب الستر من الصدر إلى تمام الرجلين كما أشرنا إليه ، ولعل مراد الماتن من الصدر إلى القدم ذلك وإن كان ظاهره خروج القدمين . [ 2 ] لم يرد في شيء من الروايات تحديد القميص طولاً إلاّ أنّه قد ورد في بعضها كصحيحة عبد اللّه بن سنان من كونه غير مزرور ولا مكفوف بعد الأمر بخرق قميصه الذي كان عليه عند موته ونزعه من رجليه ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 8 ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 8 .، وظاهرها كون قميص الكفن