تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
شرح
نعم ، لا يبعد ظهور ذيل رواية محمد بن سهل ، عن أبيه في ذلك حيث سأل الإمام عن درج الميت في ثلاثة أثواب ، الظاهر في درج جميع بدن الميت خصوصاً بملاحظة ما ورد فيها من كون « القميص أحبّ إليّ » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 7 ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 5 .ولكنها أيضاً ضعيفة سنداً ، بل يمكن دعوى صدق الدرج من غير اشتمال البعض لجميع البدن وقوله : « القميص أحب إليّ » لا يمنع عن ذلك حيث يمكن درج ما يستر القميص في قطعة منها بغير صورة القميص كما لا يخفى . والحاصل أنّ اعتبار القميص كما يأتي ظاهر الروايات المعتبرة . وقد يقال بأنّه لا ينبغي التأمل في أنّ المستفاد من الروايات المعتبرة أنّ قطعات الكفن مئزر وقميص ولفافة ، أمّا المئزر فإنّه وإن لم يرو في الروايات المئزر ولكن ورد فيها الإزار ، والمئزر والإزار بمعنى واحد كما يشهد بذلك ما ورد في الروايات الواردة في دخول الحمام ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 33 ، الباب 3 من أبواب آداب الحمام ، الحديث 2 و 5 .، وما ورد في ثوبي الإحرام ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 11 : 223 - 224 ، الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 15 .. وقد تقدّم سابقاً أنّ ظاهر الإزار المئزر وإن سلم استعماله في اللفافة في بعض الموارد ، ولكن المراد منه في المقام بمعنى المئزر بقرينة موثقة عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) حيث أمر ( عليه السلام ) ببسط الإزار بعد بسط اللفافة ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 33 ، الباب 14 من أبواب التكفين ، الحديث 4 .. والحبرة في معتبرة يونس ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 3 : 32 ، الباب 14 من أبواب التكفين ، الحديث 3 .، وصحيحة عبد اللّه بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) كيف أصنع بالكفن ؟ قال : تؤخذ خرقة ويشدّ بها على مقعدته ورجليه ، قلت : فالإزار ؟ قال : لا إنّها لا تعدّ شيئاً وما يصنع من القطن أفضل
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 200 | الميرزا جواد التبريزي