شرح
منها ثمّ يخرق القميص إذا غسّل وينزع من رجليه ، ثمّ الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف . الحديث ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 8 ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 8 .. فإنّ ظاهرها أنّ الراوي - يعني عبد اللّه بن سنان - زعم أنّ الخرقة الملفوفة على مقعدته ورجليه إزار فسئل ( عليه السلام ) عن ذلك فأجاب ( عليه السلام ) أنّ الخرقة لا تعدّ من الإزار ، كما أنّ القميص الذي ينزع عن جسد الميت عند تغسيله بخرقة وإخراجه من طرفي الرجلين لا يكون القميص الذي من إجزاء الكفن ، ويشهد لكون المئزر من أجزاء الكفن صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 8 - 9 ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 9 .. ويأتي أنّ اللفافة الثانية تحمل على الاستحباب كالخمار والدرع القميص ، والمنطق بالكسر هو المئزر فاللفافة والقميص والمنطق يعني المئزر مشترك في وجوبها على الرجال والنساء .
وعلى ما ذكرنا من التفصيل يحمل إطلاق ثلاثة أثواب الواردة في بعض الروايات ولكن يظهر من بعض الروايات ، عدم تعيين المئزر ، وفي حسنة حمران بن أعين ، قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : إذا غسلتم الميّت منكم فأرفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلاً ولا تقربوا أُذنيه شيئاً من الكافور ثمّ خذوا عمامته فانشروها مثنية على رأسه ، واطرح طرفيها من خلفه وأبرز جبهته ، قلت : فالحنوط كيف أصنع به ؟ قال : يوضع في منخره وموضع سجوده ومفاصله ، فقلت : فالكفن ؟ فقال : يؤخذ خرقة فيشد بها سفله ويضمّ فخذيه بها ليضمّ ما هناك وما يصنع من القطن أفضل ثمّ يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن . ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 34 ، الباب 14 من أبواب التكفين ، الحديث 5 .ولو فرض عدم الجمع بينها وبين